الولاية عنه وقدرته على إصلاح أموره ويستحب أن لا ينفرد عن أبويه لأنه أبلغ في برهما وصلتهما لكن لا يثبت الحضانة على من بلغ رشيدا عاقلا وله الانفراد بنفسه ما لم يكن أمرد يخاف عليه من الفتنة فيمنع من مفارقتهما دفعا للمفسدة وإن استوى اثنان فأكثر فيها كأخوين فأكثر أو أختين فأكثر أقرع بينهما أو بينهم لأنه لا مرجح غيرها ما لم يبلغ محضون سبعا أي يتم له سبع سنين ولو أنثى فيخير بينهما أو بينهم لأنه لا يمكن الجمع ولا مزية للبعض والأحق من عصبة محضون ومن ذكور ذوي رحمه كأبي أمه وأخيه لأمه وخاله عند عدم أب أو عدم أهليته أي الأب كأب في تخيير من بلغ سبعا بينه وبين أمه مثلا وفي إقامة ونقله إذا سافر أحدهما وأقام الآخر على ما سبق تفصيله لقيامه مقام الأب إن كان العصبة محرما لأنثى ولو بنحو رضاع كعم وابن عم هو أخ من رضاع أو هي ربيبته وقد دخل بأمها وسائر النساء المستحقات لها أي الحضانة من جدات وخالات وعمات كأم في ذلك أي التخيير والإقامة والنقلة وتكون بنت سبع سنين تامة عند أب إلى زفاف بكسر أوله وجوبا لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها وليؤمن عليها من دخول النساء لأنها معرضة للآفات لا يؤمن عليها الخديعة لغرتها ولمقاربتها حينئذ الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت سبع وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها ويعلم بالكفء ولم يرد الشرع بتمييزها ولا يصلح القياس على الغلام لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت قال في المبدع لم أقف في الخنثى المشكل بعد البلوغ على نقل والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكر ويمنعها أبوها أن تنفرد ويمنعها من يقوم مقامه أن تنفرد بنفسها خشية عليها