ويتجه جواز الوسم لغرض صحيح في البهائم ولا يجوز في القن لأنه آدمي وله حرمة وهو متجه ويكره خصي غير غنم وديوك ويحرم الخصي في الآدميين لغير قصاص ولو رقيقا ويكره جز معرفة وناصية وجز ذنب وتعليق جرس أو وتر للخبر ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين قاله في القنية ويكره نزو حمار على فرس كالخصاء لأنه لا نسل فيما يتولد منهما ويجب على مقتني الكلب المباح أن يطعمه ويسقيه أو يرسله لأن عدم ذلك تعذيب له ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا أو عطشا ولأنه تعذيب ولو غير معصومة لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ويباح تجفيف دود قز بشمس إذا استكمل كما هو المعتاد وتدخين زنابير دفعا لأذاها بالأسهل فإن لم يندفع ضررها إلا بحرق جاز إحراقها قاله الحجاوي في شرحه على منظومة الآداب وكذا القمل والنمل ونحوهما إذا لم يندفع ضرره إلا بحرقه جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم وقال إنه سأل عنه صاحب الشرح الكبير فقال ما هو ببعيد فرع تستحب نفقته أي المالك على ماله غير الحيوان من دور وبساتين وأوان لأنه لا حرمة له في نفسه فينفق عليه استحبابا لئلا يضيع وإن كان الملك لمحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره لأنه يجب عليه فعل الأحظ وإضاعته لماله حرام ولا ريب أن في تركه ذلك إضاعة