يكن المقصود منهما ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسرق بقرة أراد أن يركبها قالت إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره وجيفتها إن ماتت له أي لمالكها لأنها لم تخرج عن ملكه لموت فيدبغ جلدها ويستعمله في اليابسات ويأكلها إن كان مضطرا لأكلها ونقلها عليه لدفع أذاها لأن نفعها كان له فغرمها عليه ويحرم لعنها أي البهيمة لما روى أحمد ومسلم عن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرض لها أحد ولهما من حديث أبي برزة لا تصحبنا ناقة عليها لعنة ولمسلم من حديث أبي الدرداء أنه قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة ولأبي داود بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنها فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه و يحرم تحميلها أي البهيمة مشقا لأنه تعذيب لها و يحرم حلبها ما يضر ولدها لأن لبنه مخلوق له أشبه ولد الأمة ويسن للحلاب أن يقص أظفاره لئلا يجرح الضرع و يحرم ذبح حيوان غيره مأكول لإراحة لأنها مال ما دامت حية وذبحها إتلاف لها وقد نهي عن إتلاف المال و يحرم ضرب وجه ووسم فيه أي في الوجه لأنه عليه الصلاة والسلام لعن من ضرب أو وسم الوجه ونهى عنه ذكره في الفروع وهو في الآدمي أشد قال ابن عقيل لا يجوز الوسم إلا لمداواة وقال أيضا يحرم لقصد المثلة ويجوز الوسم في غيره أي الوجه لغرض صحيح كالمداواة