وفيه ولا خف واحد لأنه من الشهرة أو كون النعلين مختلفتين لأنه خلاف عادة الناس وسن كون نعل صفراء وخف أحمر أو أسود ذكره أبو المعالي عن أصحابنا وسن تعاهد النعل عند باب المسجد لحديث أبي سعيد فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما رواه أبو داود وكان لنعله صلى الله عليه وسلم قبالان بكسر القاف وهو السير بين الوسطى والتي تليها وهو حديث صحيح واستحب الشيخ تقي الدين وغيره الصلاة في النعل الطاهر لحديث أبي سلمة قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم متفق عليه وكره لبس معصفر للرجل لا للمرأة لما روى علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه قال فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيها ثم أتيته فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء رواه أبو داود والريطة كل ثوب رقيق لين والمضرجة التي ليس صبغها بالمشبع في غير إحرام فلا يكره للرجل لبس المعصفر فيه نصا ويباح للنساء لتخصيص الرجل بالنهي و كره للرجل دون المرأة لبس مزعفر لقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل متفق عليه و كره للرجل لبس أحمر مصمتا لحديث ابن عمر قال مر