داود وقال الشيخ أقل أحواله أي هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه وإن كان يقتضي ظاهره كفر المتشبه بهم وقال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها و كره أيضا مطلقا جعل صفة صليب في نحو ثوب كعمامة وخاتم لأنه من التشبه بالنصارى وظاهر نقل صالح تحريمه وصوبه في الإنصاف و كره أيضا مطلقا شد وسط بفتح السين ب شيء مشبه شد زنار بوزن تفاح لما فيه من التشبه باليهود وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم فقال لا تشتملوا اشتمال اليهود رواه أبو داود ولا بأس بشد وسط بما لا يشبه كذلك لرجل قال أحمد لا بأس به أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم فعلم منه أنه لا يكره لرجل بل يستحب له شد وسطه بنحو منديل قال أبو طالب سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل قال نعم فعل ذلك ابن عمر وكره لأنثى شد وسط ولو في غير صلاة هكذا أطلقه في التنقيح والمبدع والمنتهى وتبعهم المصنف لأنه يبين به حجم عجيزتها وتبين به عكنها وتقاطيع بدنها خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث حمل كراهته شد وسطها على ما إذا كانت في الصلاة فقط دون خارجها وكره أيضا مشي بنعل واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة متفق عليه من حديث أبي هريرة ونصه ولو يسيرا لإصلاح الأخرى لحديث مسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها رواه أيضا عن جابر