ويتجه أو إلا أن يكونوا عميا فيجوز كذلك تقدمه عليهم وجعلهم صفوفا لعدم رؤية بعضهم عورة بعض وهو متجه ومع ضيق مكان يصلون جماعتين فأكثر بحسب ما يسع المكان و إذا كان المصلون نوعين يتباعد نساء عراة عن رجال ويصلي كل نوع جانبا لئلا يرى بعضهم عورة بعض فإن شق ذلك لنحو ضيق صلى الفاضل وهم الرجال واستدبرهم مفضول وهو النساء ثم عكس يعني يصلي النساء ويستدبرهن الرجال لأن النساء إن وقفن مع الرجال صفا أخطأن سنة الموقف وإن صلين خلفهم شاهدن عوراتهم وربما افتتن بهم ويتجه اعتبار ما ذكر من الاستقبال والإستدبار إن لم يضق وقت الصلاة عن فعلها كلها فيه فإن ضاق الوقت صلوا على حسب الإمكان مع التحري على عدم رؤية بعضهم عورة بعض حسب الطاقة وهو متجه ومن أعار ونحوه سترته لمن يصلي فيها وصلى أي صاحبها عريانا لم تصح صلاته لتركه السترة مع القدرة ويتجه محل عدم صلاة معير سترته مع قدرة على استردادها من مستعير أما مع عجزه فتصح صلاته لأن عجزه عن استردادها بمنزلة عادمها وهو متجه وتسن إعارتها أي السترة للصلاة إذا صلى ربها