وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض جاز مع أنه قدم كالمصنف أنه إذا صلى جالسا يومئ إيماء ولعله سهو منه ولا يعيد العريان إذا قدر على الستر بعد الفراغ من الصلاة سواء صلى قائما أو جالسا كفاقد الطهورين وإن وجدها أي السترة مصل عريانا قريبة منه عرفا أي بحيث تعد في العرف قريبة ستر بها ما وجب عليه ستره وبنى على ما مضى من صلاة قياسا على فعل أهل قباء لما علموا تحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم وإلا بأن كانت بعيدة لا يمكنه الستر بها إلا بعمل كثيرا وزمن طويل ستر وابتدأ صلاتها لبطلانها وكذا من عتقت فيها أي الصلاة واحتاجت إليها أي السترة بأن لم تكن مستترة كحرة فإن كان الخمار قريبا تخمرت وبنت وإلا تخمرت وابتدأت وكذا إن أطارت الريح ثوبه فيها فلو جهلت عتقها أو جهلت وجوب ستر أو جهلت قدرة عليه أي الستر أعادت صلاتها مع كشف ما يجب ستره وقدرتها عليه وتصلي العراة جماعة صفا واحدا وإمامهم وسطا أي لا يتقدمهم وجوبا فيهن أي في صلاة الجماعة وكونهم صفا واحدا وكون إمامهم وسطا لوجوب الجماعة مع القدرة من غير ضرر أشبهوا المستترين وكحال الخوف وأولى ولا تسقط الجماعة بفوت سنة الموقف ولأنهم لو صلوا صفوفا لنظر المتأخر عورة المتقدم وهو محرم إجماعا ولأن وقوف الإمام وسطهم أستر من تقدمه عليهم فإن تقدمهم الإمام بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا في ظلمة فيجوز أن يتقدم عليهم للأمن من رؤيتهم عورته