وعلم منه أن السرة والركبة ليسا من العورة وهذا كله في الصلاة وسن استتارها أي الأمة وأم الولد والمعتق بعضها والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة والحرة المراهقة والمميزة والخنثى المشكل كحرة بالغة احتياطا وعورة ابن سبع سنين ذكرا كان أو خنثى إلى عشر سنين الفرجان فقط لأنه دون البالغ والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفر ها وشعر ها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه الترمذي وقال حسن صحيح وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة إلا وجهها لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة ذكره في المغني وغيره هذا المذهب وعليه الجمهور قال جموع وكفيها اختاره المجد وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس وعائشة وجهها وكفيها رواه البيهقي وفيه ضعف وخالفهما ابن مسعود وفي النظر إلى الحرة البالغة تفصيل يأتي في النكاح مستوفى وسن صلاة رجل بالغ سيما إمام لأنه يقتدى به وبين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته في ثوبين قميص ورداء أو إزار وسراويل ذكره بعضهم إجماعا قال ابن تميم وغيره مع ستر رأسه بعمامة وما في معناها لأنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلي قاله المجد في شرحه وقال إبراهيم كانوا يستحيون إذا وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين ولأحمد عن أبي أمامة قال قلنا