بسترها غير مقيد بساتر فيكفي أي ساتر كان ولو مع وجود ثوب و يكفي في سترها أيضا متصل به كيده ولحيته فإذا كان جيبه واسعا ترى منه عورته فضمه بيده أو غطته لحيته فمنعت رؤية عورته كفاه ذلك لحصول الستر وكذا لو كان بثوبه ونحوه خرق محاذيا لفخذه ونحوه فوضع يده عليه و لا يلزمه ستر عورته بنحو بارية وهي ما يصنع على هيئة الحصير من قصب وحصير ونحوهما مما يضره إذا لم يجد غيره دفعا للضرر والحرج ولا يلزمه أيضا ستر عورته بحفيرة وطين وماء كدر لعدم غيره لأن ذلك لا يثبت وفي الحفيرة حرج ويباح كشفها أي العورة لنحو تداو وتخل وختان ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولادة ويجوز نظر الغير إليها حينئذ كحلق عانة من لا يحسنه لأنه ضرورة و يباح كشفها لمباح كزوج وسيد ومباحة كزوجة وأمة مباحة لا مزوجة ومجوسية ونحوها كمعتدة ومستبرأة من غيره ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها لتداو ونحوه مما تقدم لكن يكره كما يأتي في الأنكحة وعورة ذكر وخنثى حرين كانا أو رقيقين أو مبعضين بلغا أي استكملا عشرا من السنين ما بين سرة وركبة لحديث علي مرفوعا لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود وغيره ولحديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ما بين السرة والركبة عورة رواهما الدارقطني و عورة أمة مطلقا أي مدبرة كانت أو مكاتبة وأم ولد ومبعضة أي بعضها حر وبعضها رقيق ما بين سرة وركبة لأنها دون الحرة فألحقت بالرجل و عورة حرة مميزة ومراهقة قاربت البلوغ ما بين سرة وركبة لمفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار