بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعادها أي القرعة بين الستة لإخراج من ثلثاه حر ليظهر العتيق منهم وكيف أقرع جاز بأن يجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا فإن خرجت القرعة على الاثنين عتقا ويكمل الثلث بالقرعة من الباقين وإن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهمي حرية وسهم رق لمن ثلثاه حر وإن كان جميع ماله عبدين وأعتقهما أقرعنا بينهما بسهم حرية وسهم رق على كل حال وإن أعتق في مرضه المخوف عبدين قيمة أحدهما مائتان و قيمة الآخر ثلاثمائة جمعت الخمسمائة فجعلتها الثلث إن لم تجز الورثة عتقهما لئلا يكون فيه كسر فتعسر النسبة إليه ثم أقرعت بين العبدين ليتميز العتيق من غيره فإن وقعت القرعة على من قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة يخرج الثلث كما تعمل في مجموع القيمة تكن ستمائة ثم تنسب منها أي من حاصل الضرب وهو الستمائة الخمسمائة لأنها الثلث تقديرا فيعتق خمسه أسداسه لأن الخمسمائة خمسة أسداس الستمائة وإن وقعت القرعة على العبد الآخر الذي قيمته ثلاثمائة عتق منه خمسة أتساعه لأنك تضرب قيمته وهي الثلاثمائة في الثلاثة تكن تسعمائة فتنسب منها الخمسمائة تكن خمسة أتساعها وكل ما يأتي من هذا الباب فسبيله أي طريقه أن تضرب في ثلاثة مخرج الثلث ليخرج صحيحا بلا كسر ومن أعتق عبدا مبهما من أعبد ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم أي أحد العبيد الثلاثة في حياته أي السيد المريض أقرع بينه أي الميت وبين الحيين لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحدا منهم معينا فإن وقعت القرعة عليه أي الميت رقا كما لو كان حيا و إن وقعت القرعة على أحدهما أي الحيين عتق من خرجت له القرعة إذا خرج من الثلث عند الموت لأن تصرف المريض