الميت مال بعد ذلك يخرجون أي الستة من ثلثه عتق من أرق منهم من حين العتق أي من حين أعتقهم الميت لأن تصرف المريض في ثلثه نافذ وقد بان أنهم ثلث ماله وخفاء ما يظهر من المال علينا لا يمنع كون العتق موجودا من حينه وتصرفهم نافذ ك تصرف حر وما كسبوه بعد عتقهم لهم وإن تصرف فيهم وارث ببيع أو غيره فتصرفه باطل لأنه تصرف في حر من غير ولاية عليه وإلا جزءا يظهر له مال غيرهم ولا دين جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا وأقرعنا بينهم بسهم بحرية وسهمي رق فمن خرج له منهم سهم الحرية عتق ورق الباقون لحديث عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السنن ورواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي زيد الأنصاري الصحابي وروي نحوه عن أبي هريرة مرفوعا ولأن العتق حق في تفريقه ضرر فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار إذا طلبها أحد الشركاء والوصية لا ضرر في تفريقها بخلاف مسألتنا وإن سلمنا مخالفته لقياس الأصول فرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع سواء وافق نصه القياس أو لا هذا إن تساووا في القيمة فإن اختلفت كستة قيمة اثنين ثلاثمائة ثلاثمائة واثنين مائتان مائتان واثنين مائة مائة جعلت الاثنين اللذين قيمتهما أربعمائة جزءا وكل واحد من الأولين جزءا وقس على ذلك هذا إن أعتقهم دفعة فإن أعتقهم واحدا بعد آخر فإنه يبدأ بالأول فالأول خلافا للمبدع هنا وإن كانوا أي العتقاء دفعة في المرض ثمانية وقيمتهم سواء ولم يخرجوا من ثلثه ولم تجز الورثة عتقهم فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة أسهم رق وسهم لمن ثلثاه حر لأن الغرض خروج الثلث بالقرعة فكيف اتفق حصل ذلك الغرض وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع