لوجود العتق منهما معا فهو كما لو وكل الشريكان غيرهما في إعتاقه فأعتقه بلفظ واحد وإن قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل إعتاقك فأعتق المقول له نصيبه وقع عتقه عنهما معا على الأصح ولا ضمان وإن قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك أي مكشوفة الرأس عتقت وصحت صلاتها لوجود الشرط وهو صلاتها الصحيحة ولغا قوله قبله وإن قال لرقيقه إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر به له أي لزيد صح إقراره له فقط دون العتق لأنه لا ينفذ في ملك الغير بلا إذن و إن قال لقنه إن أقررت بك لزيد فأنت حر مع إقراري أو ساعة إقراري ففعل أي فأقر به لزيد لم يصحا أي الإقرار ولا العتق لتنافيهما ويصح شراء شاهدين أو أحدهما لمن أي رقيق شهدا على سيده أنه أعتقه و ردت شهادتهما بعتقه ويعتق عليهما كانتقاله أي من ردت شهادتهما له بعتقه لهما بغير شراء كهبة ولا ولاء لهما عليه يعترفان أن المعتق غيرهما وإنما هما مخلصان له ممن يسترقه ظلما ومتى رجع بائع فاعترف بعتقه المشهود به عليه مع رد الشهادة رد البائع ما أخذ منهما على أنه ثمن وجوبا لاعترافه بأنه قبضه بغير حق واختص بإرثه بالولاء لأنه لا منازع له فيه حيث بقي الشاهدان على شهادتهما ويوقف إرثه إن رجع الكل أي الشاهدان عن شهادتهما بعتقه ورجع البائع عن إنكاره العتق بعد بيعه حتى يصطلحوا عليه لأنه لا مرجح لأحدهم وإن لم يرجع أحد منهم بأن لم يرجع البائع عن إنكار عتقه ولم يرجع الشاهدان عن شهادتهما عليه بعتقه ف إرثه لبيت المال لأن كلا مقر بأنه لا حق له فيه فيكون في بيت المال كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك