كله مع أن المذهب خلافه وكان على المصنف الإشارة إلى ذلك ولو ملك كل واحد منهما نصيب صاحبه صار الرقيق المشترك كله حرا ولا ولاء عليه لواحد منهما ولو كان ملك كل واحد منهما بشراء من الآخر ثم أقر كل منهما بأنه كان أعتق نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان وثبت لكل واحد منهما الولاء على نصفه لأن أحدا لا ينازعه وكل منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء ومن اتفقا على أنهما اعتقا نصيبهما دفعة واحدة بأن تلفظا بالعتق معا أو وكلا واحدا أو وكل أحدهما الآخر أو علق عتقه على دخول الدار مثلا فدخلها فالولاء بينهما بحسب ما كان لهما فيه ولا غرم لعدم السراية وإن ادعى كل منهما أنه المعتق وحده أو أدعى كل منهما أنه السابق بالعتق ليختص بالولاء فأنكر الآخر وتحالفا أي حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه شريكه فالولاء بينهما نصفين حيث كان ملك العبد لهما نصفين لأن الأصل بقاء ما كان لكل واحد منهما على ما كان له ومن قال لشريكه الموسر إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتقه أي نصيبه الشريك الموسر عتق الباقي من الرقيق المشترك بالسراية عليه مضمونا على الموسر بقيمته لسبق السراية فمنعت عتق الشريك المعلق وولاؤه كله للموسر وإن كان المقول له إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر معسرا وأعتق نصيبه عتق على كل منهما نصيبه المباشر بالتنجيز والآخر بالتعليق و إن قال أحد الشريكين للآخر إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك ففعل أي أعتق نصيبه عتق المشترك عليهما مطلقا أي سواء كانا موسرين أو معسرين أو كانا مختلفين ولم يلزم المعتق شيء