النسب وهو أهل لاستيفاء قود من وارث له ذكره الأزجي وهو متجه تتمة فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه ثبت نسبه من المقر مطلقا بشرطه ومن الميت إن كان زوجة وأمكن اجتماعه بها وولدته لستة أشهر من ذلك وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام ثبت أيضا وإلا فلا قال في شرح الإقناع هذا ما ظهر لي والله أعلم وإن أقر به أي الوارث المشارك أو المسقط للمقر بعض الورثة وأنكره الباقون فشهد عدلان منهم أي الورثة أو شهد عدلان من غيرهم أنه أي المقر به ولد الميت أو أخوه ونحوه أو شهد أن الميت كان أقر به في حياته أو شهد أنه ولد على فراشه أي الميت ثبت نسبه وإرثه لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق وإلا يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به ثبت نسبه أي المقر به من مقر وارث فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة فلزمه كسائر الحقوق ولم يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار على الغير فلم يعمل به فلو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر أيضا عنه ورثه أو مات المقر عنه أي عن المقر به وعن بني عم ورثه المقر به وحده لأن بني العم محجوبون بالأخ و إن مات المقر عنه أي عن المقر به وعن أخ له أيضا منكر لإخوة المقر به فإرثه أي المقر بينهما أي بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه ويثبت نسبه أي المقر به تبعا من ولد مقر أنكره لثبوت نسبه من أبيه فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع فتثبت العمومة تبعا