ولو أنكر المقر به غير المكلف النسب بعد تكليفه لم يسمع إنكاره اعتبارا بحال الإقرار لأنه يبطل حقا عليه ولو طلب المقر به بعد تكليفه إحلاف المقر على ما أقر به من النسب لم يستحلف لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكول لأن النكول إنما يقضى به في المال وما يقصد به المال وهذا ليس منه ومحل ثبوت النسب بالإقرار إن كان نسب المقر به مجهولا بخلاف ثابت النسب لأن إقراره به يتضمن إبطال نسبه المعروف فلم يصح ولو مع وجود منكر من أقاربه لا يرث ذلك المنكر من الميت لمانع قام به من رق كقتل واختلاف دين لأن وجود من قام به المانع كعدمه في الإرث والحجب فكذا هنا تنبيه لا بد من وجود الشروط الأربعة وهي إقرار الجميع وتصديق المقر به إن كان مكلفا وإمكان كونه من الميت وعدم المنازع فإن توفرت ثبت النسب وإن فقد شيء منها فلا ثبوت للنسب و حيث ثبت نسبه فإنه يثبت إرثه من الميت فيقاسمهم إن لم يقم به مانع من موانع الإرث نحو رق فإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث للمانع ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا كما لو ماتت امرأة عن بنت وزوج أو بنت ومولى فأقرت البنت بأخ لها فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه لأنهما من جملة الورثة وإن لم يكن أي يوجد من ورثة ميت إلا زوجة أو زوج فأقر بولد للميت من غيره فصدقه إمام أو نائب إمام ثبت نسبه لأن ما فضل عن حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال والإمام أو نائبه هو المتولي لأمره فقام مقام الوارث معه لو كان ويتجه وإلا بأن لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين أخذ المقر به نصف ما مع مقر مؤاخذة له بإقراره وإن لم يثبت نسب المقر به من الميت لعدم تصديق الإمام أو نائبه إذ تصديقه معتبر في ثبوت