تتمة ولو تزوج مجوسي أمه فأولدها بنتا ثم مات فلأمه السدس ولبنته النصف فإن ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين وإذا مات ذمي أو مستأمن لا وارث له من أهل الذمة ولا العهد ولا الأمان كان ماله فيئا كما تقدم في باب الفيء وكذا ما فضل من ماله أي الذمي ونحوه عن إرثه كمن أي كذمي ليس له وارث إلا أحد الزوجين فباقي ماله فيء وتقدم في بابه فإن ورثه حربي بناء على ما تقدم من أن اختلاف الدارين ليس بمانع كان أيضا لبيت المال لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال كما يعلم مما تقدم في بابه باب ميراث المطلقة أي بيان من يرث من المطلقات كالمطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان ومن لا يرث منهن كالمطلقة بائنا بلا تهمة ويثبت الإرث لهما أي لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو في المرض قال في المغني بغير خلاف نعلمه وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه فإن انقضت عدتها فلا توارث لكن إن كان الطلاق بمرض موته المخوف وانقضت عدتها ورثته ما لم تتزوج ذكره في المستوعب يعني أو ترتد ويأتي و يثبت الميراث لها أي المطلقة من مطلقها فقط أي دونه لو ماتت هي مع تهمته أي الزوج بقصد حرمانها الميراث بأن أبانها في مرض موته المخوف ونحوه مما تقدم في عطايا المريض ابتداء بلا سؤالها أو