بالزوجية لأنهما لا يقران عليها لو أسلما أو أحدهما فإن ماتت الكبرى بعده أي الأب فالمال الذي تخلفه الكبرى كله للصغرى لأنها بنت وأخت لأب فتصير من حيث إنها أخت عصبة معها من حيث إنها بنت فإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فقد تركت أما هي أخت لأب فلها أي الكبرى من مال الصغرى ثلث ونصف بكونها أما وأختا والبقية للعم تعصيبا فلو تزوج الأب الصغرى وهي بنته فولدت بنتا وخلفهن وخلف معهن عما فلبناته الثلاث الثلثان وما بقي له أي العم تعصيبا ولو مات بعده أي الأب بنته الكبرى عن بنتها وبنت بنتها وهما أختاها فللوسطى التي هي بنتها النصف بكونها بنتا وما بقي بعد النصف فهو لها وللصغرى يشتركان فيه بالأخوة أي بكونهما أختين مع بنت فتصح من أربعة للصغرى واحد والباقي ثلاثة للأخرى وهي الوسطى ففي هذه الصورة تكون ورثت بنت البنت مع البنت فوق السدس ولو مات بعده أي الأب الوسطى من البنات فالكبرى بالنسبة للوسطى أم وأخت لأب والصغرى بالنسبة إليها بنت وأخت لأب فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب لأنهما أختان مع بنت فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة فلو ماتت الصغرى بعدها أي الوسطى فأم أمها أخت لأب فلها الثلثان النصف لأنها أخت لأب والسدس لأنها جدة وما بقي فهو للعم تعصيبا ولو مات بعده بنته الصغرى مع بقاء الكبرى والوسطى فللوسطى من الصغرى بأنها أم سدس لانحجابها عن الثلث إليه بنفسها وبأمها لأنهما أختان ولهما أي الوسطى والكبرى ثلثان بينهما بأنهما أختان لأب وما بقي للعم تعصيبا وتصح من ستة للوسطى ثلاثة وللكبرى اثنان وللعم واحد ولا ترث الكبرى شيئا بالجدودة لأنها جدة مع أم فانحجبت بها عن فرض الجدات