وأم وبنت أو بنت ابن من أربعة للأم السدس واحد وللبنت أو بنت الابن النصف ثلاثة فيقسم المال بينهما أرباعا للأم ربعه وللبنت أو بنت الابن ثلاثة أرباعه وأم وبنتان أو بنتا ابن أو أختان لغير أم من خمسة للأم السدس وللأخريين الثلثان أربعة بينهن على خمسة للأم خمسة وللأخريين أربعة أخماسه ولا تزيد مسائل الرد عليها أي الخمسة أبدا لأنها لو زادت على الخمسة سدسا آخر لاستغرقت الفروض المال فلم يبق منه شيء يرد فإن انكسر على فريق منهم أي من الورثة المردود عليهم سهامه ضربته أي عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته في عدد سهامهم لا في الستة كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها بيان ذلك في أصل اثنين ثلاث جدات وأخ من أم للجدات سهم لا ينقسم عليهن فتضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تكن ستة للأخ ثلاثة ولكل واحدة سهم أصل ثلاثة كأم وثلاثة إخوة لأم للأخوة سهمان لا يصح عليهم فتضرب عددهم ثلاثة في أصل المسألة وهو ثلاثة بتسعة ومنها تصح للأم ثلاثة ولكل واحد سهمان أصل أربعة أخت لأبوين وأربع أخوات لأب لهن سهم لا ينقسم عليهن فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح للشقيقة اثنا عشر وللاتي للأب أربعة لكل واحدة سهم أصل خمسة أم وأخت لأبوين وأربع أخوات لأب للأم السدس واحد وللشقيقة النصف ثلاثة وللآتي للأب السدس واحد لا ينقسم عليهن ويباينهن فاضرب عددهن في خمسة أصل المسألة تكن عشرين ومنها تصح للأم أربعة وللشقيقة اثنا عشر وللآتي للأب أربعة لكل واحدة سهم وإن كان معهم أي مع الذين يرد عليهم من أصحاب الفروض أحد الزوجين فاعمل مسألة رد أولا ثم اعمل مسألة زوجية و أعط أحد الزوجين فرضه من مسألته ثم اقسم ما فضل