أفتى به شيخنا أحمد ولو انتظم بيت المال على الصحيح من المذهب ما عدا الزوجين فلا رد عليهما نصا لأنهما ليسا من ذوي القرابة وما روي عن عثمان أنه رد على زوج فلعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث فإن رد على واحد بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة ونحوهن أخذ الواحد الكل فرضا وردا لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمة وقد زال و إن زاد المال على جماعة من ذوي الفروض من جنس واحد كبنات أو بنات ابن أو أخوات أو جدات أو أولاد أم ف هم في الميراث سواء كالعصبة من البنين والإخوة وغيرهم كبني الإخوة والأعمام وبنيهم لاستوائهم في موجب الميراث وإن اختلف جنسهم أي محلهم من الميت كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة وليس فيهم أحد الزوجين فخذ عدد سهامهم أي المردود عليهم من أصل ستة دائما لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليهما والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم هي أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة فجدة وأخ لأم أو أخت لأم تصح من اثنين لأن لكل منهما السدس واحد من الستة فالسدسان اثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا فإن كان الجدات فيها ثلاثة انكسر عليهن سهمهن فاضرب عددهن في الاثنين وتصح من ستة للأخ من الأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة واحد وأم وأخ لأم أو أخت لأم من ثلاثة للأم الثلث اثنان من ستة ولولدها السدس واحد فيقسم المال بينهما أثلاثا وكذا أم ولدها