ونصف عشرها فله عشر الدار ونصف عشرها وللأخت من الأبوين مثل ذلك ولكل واحدة من الباقيات واحد وهو نصف عشر العشرين فلها نصف عشرها أي الدار وقس على ذلك ما أشبهه فرع لو قيل كم تركة من خلف أربعة بنين فأخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي وأخذ الرابع جميع ما بقي و الحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة أو نقص كم كانت التركة فالجواب كانت ستة عشر دينارا وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير وهي نصيبه وإن خلف بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي وأخذ الثاني دينارين وعشر الباقي وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وعشر الباقي وأخذ الرابع أربعة دنانير وعشر الباقي واستمروا كذلك ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم فكم البنين والدنانير فخذ مخرج العشر وهو عشرة وانقصه واحدا فالباقي تسعة وهي عدد البنين فاضرب عددهم تسعة في مثله والمرتفع بالضرب هو عدد الدنانير وهو أحد وثمانون وأخذ كل واحد تسعة دنانير ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص فقال المريض للصحيح إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما أي من جدتي الصحيح ببنتين فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح وجدتان وهما زوجتا الصحيح وأربع بنات العمتان والخالتان وأختان لأب هما أختا الصحيح لأمه فأصل المسألة من