وبسط الثلث والربع من مخرجهما سبعة و ليس بين الثمانية والسبعة موافقة فاضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة بأحد وعشرين فانسبها لستة وتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها والاثنا عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه فله من الدار مثل تلك النسبة وللأخت مثله وللأم من المسألة سهمان في سبعة بأربعة عشر وهي ثمن الستة وتسعين وسدس ثمنها فلها من الدار مثل تلك هذا مثال المباينة ومثال الموافقة زوج وأبوان وبنتان والتركة ربع دار وخمسها فالمسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين سهمان ولكل بنت أربعة ومخرج السهام عشرون وبسطها تسعة كما سيشير إليه فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث لأنها أي السهام الموروثة تسعة فترد المسألة إلى ثلثها خمسة للموافقة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهي عشرون تكن مائة وتتمم العمل على ما سبق فللزوج من المسألة التي هي خمسة عشر ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ تسعة انسبها للمائة تكن تسعة أعشار عشرها فله من الدار تسعة أعشار عشرها ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة بستة وهي ستة أعشار المائة فله بمثل تلك النسبة ستة أعشار عشر الدار ولكل بنت من المسألة أربعة في ثلاثة وفق السهام باثني عشر وهي عشر المائة وعشرا عشرها فلها عشر الدار وعشرا عشرها والأولى أن تقول وخمس عشرها لأنه أخصر هذا كله إذا لم تنقسم السهام على المسألة وإن انقسمت سهام العقار على المسألة فاقسمهما من غير ضرب في شيء كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات إحداهن شقيقة والأخرى لأب والثالثة لأم والتركة ربع دار وخمسها أصل المسألة من ستة وتعول إلى تسعة للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله ولكل واحدة من الباقيات سهم ومخرج سهام العقار عشرون الموروث منها تسعة لأن ربعها خمسة وخمسها أربعة والمجموع تسعة منقسمة على المسألة للزوج منها ثلاثة وهي عشر العشرين