لأب فالمسألة من ستة لأن فيها نصفا وثلثا وما بقي للجد ثلث المال اثنان وللأخت نصف المال ثلاثة و يبقى لولدي الأب سدس واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين ف اضرب الثلاثة في الستة تصح من ثمانية عشر للجد ستة وللأخت لأبوين تسعة وللأخت لأب سهم وللأخ لأب سهمان وكذا جد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب تصح من ثمانية عشر للجد ستة وللتي لأبوين تسعة وللباقيات لكل واحدة سهم ومن ذلك الزيديات الأربع إحداهن العشرية وهي جد و أخت شقيقة وأخ لأب أصلها عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمان وللأخت النصف سهمان ونصف والباقي للأخ فتنكسر على النصف فاضرب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب واحد و الثانية العشرينية وهي جد و أخت شقيقة وأختين لأب أصلها عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمان وللشقيقة سهمان ونصف ولكل واحد من الأختين لأب ربع سهم فتنكسر على الربع فاضرب مخرجه أربعة في خمسة فتصح من عشرين للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد و الثالثة مختصرة زيد وهي أم وجد و أخت شقيقة وأخ وأخت لأب للأم السدس لوجود العدد من الإخوة وللجد ثلث الباقي لأنه أحظ له وللأخت لأبوين النصف لأنه فرضها والباقي لولد الأب على ثلاثة فالمسألة من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة وللشقيقة تسعة يبقى لولدي الأب واحد لا يقسم عليهما فاضرب ثلاثة في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين للأم تسعة وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون وللأخ للأب سهمان ولأخته سهم وسميت مختصرة زيد لأنه صححها من مائة