الجد سهمان لأن المقاسمة إذن أحظ له وللشقيقة سهمان لأن لكل أخت سهما ولا شيء لولد الأب فترجع الشقيقة على أختها وتأخذ ما في يدها لتستكمل فرضها وهو النصف كما لو كان مع الأختين بنت فأخذت البنت النصف وبقي النصف فإن الأخت لأبوين تأخذه جميعه وتسقط الأخت لأب وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين للجد سهم وللأخت لأبوين سهم إلا إن كان الشقيق اختار واحدة مع جد وولد أب فأكثر ذكرا أو أنثى وفضل بعد حصة الجد أكثر من النصف فتأخذ تمام فرضها النصف كما لو لم يكن جد وما فضل عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى ولا يتفق أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت لأبوين في مسألة فيها فرض غير السدس لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف لأن الثلث إنما هو للأم مع عدم الولد والعدد من الأخوة والأخوات والثلثان للبنات أو بنات الابن والثمن للزوجة مع الولد ولا معادة في ذلك وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن بقي النصف والربع والسدس ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له بقي للأخوة أقل من النصف فهو لولد الأبوين وإلا وجب أن يكون الربع للجد لأنه ثلث الباقي ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للأخوة النصف فهو للشقيقة لأنه فرضها ولا يبقى لولد الأب شيء وإن كان الفرض هو النصف فالباقي بعده وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف فتأخذه الأخت لأبوين ولا يبقى لولد الأبوين شيء فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن أخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس وتارة لا يبقى شيء فجد و أخت شقيقة وأخ وأخت