الأخوين لأم فرضا والباقي لابن العم تعصيبا فتصح مسألتهم من ستة لابن العم خمسة وللآخر سهم واحد وإن كانوا أي إخوة الميت لأمه ثلاثة إخوة أحدهم أي الثلاثة ابن عم للميت فالثلث بينهم على ثلاثة لأنه فرض أولاد الأم والباقي لابن العم تعصيبا وتصح من تسعة لابن العم سبعة وللآخرين سهمان ومن نكح امرأة و تزوج أبوه بنتها وولد لكل منهما ابن فابن الأب عم لابن الابن لأنه أخو أبيه لأبيه وابن الابن خال لابن الأب من بنتها لأنه أخو أمه لأمها فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا ف إنه يرثه مع عمه له خاله هذا دون عمه لأن خاله هذا ابن أخيه وابن الأخ يحجب العم ولو خلف الأب فيها أي هذه الصورة أخا له وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه لأنه ابن ابنه دون أخيه لأنه محجوب بابن الابن و يعايا بها ف يقال فيها زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي فلو كانت الأخوة للزوجة وهو بنو ابنه سبعة ورثوا المال سواء لها مثل ما لكل واحد منهم فيعايا بها ولو كان الأب نكح الأم وابنه بنتها فولده أي الأب عم ولد ابنه وخاله فيعايا بها ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر وولد لكل منهما ابن فولد كل منهما عم الآخر وهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا ولو تزوج كل منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر ولو تزوج زيد أم عمرو وعمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله ولو تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل منهما ابن خال ولد الآخر تتمة وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم فالأول أولى بالميراث لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه فإن استووا في الدرجة فأولاهم من كان لأبوين فأخ شقيق أولى من أخ لأب