مطلقا ومن هي أعلى منه إذا لم يكن لها شيء من نصف أو سدس أو مشاركة في الثلثين وتقدم ومتى كان أحدهم أي أحد بني عم زوجا أخذ فرضه وشارك الباقي أو كان أحد بني عم أخا لأم أخذ فرضه أولا وشارك الباقين المساوين له في العصوبة في الميراث بالعصوبة لأنه يفرض له لو لم يرث بالتعصيب فلا يرجح به بخلاف الأخ لأبوين مع أخ لأب فإنه لا فرض له بقرابة أمه فرجح بها ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا وثلاثة إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم المورثة له ثلثان ولهما ثلث وقد نظمها بعضهم فقال ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير وتسقط أخوة بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو لأم بما يسقطها لو انفردت عن بنوة العم فبنت وأبناء عم أحدهما أخ لأم للبنت النصف وما بقي بينهما أي بني العم نصفان نصا لأن ابن الأم محجوب بالبنت فلم يبق له إلا جهة العصوبة فقط خلافا لما توهمه البهوتي حيث جعله وارثا بقرابتين ميراثين مع أنه لا يرث إلا بقرابة واحدة وهي العصوبة وأما جهة إخوته لأمه فمحجوبة بالبنت ولعله سبق قلم منه رحمه الله تعالى ومن ولدت ولدا من زوج ثم مات زوجها فتزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور من غيرها فولدت منه خمسة ذكور أيضا ثم بانت وتزوجت بأجنبي فولدت منه خمسة ذكور أيضا ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفا وهم أولاد عمه الذين هم إخوته من أمه وخمسة ثلثا وهم أولاد عمه من الأجنبية وخمسة سدسا وهم أولاد أمه من الأجنبي ويعايا بها ومن خلف أخوين لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما أي بين