النصف ولبنت الابن مع ابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بنت ابن وابن ابن ابن أنزل منها لها النصف والباقي له فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها بنت وبنت ابن فأكثر وابن ابن للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن النازل فلا يعصبها لما مر بنتا ابن وابن ابن ابن لهما الثلثان والباقي له لما مر بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن نازل للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لبنت ابن ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين وقس على ذلك أخت شقيقة أو لأب مع جد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين كما سيأتي والأصل في ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وقياس أولاد الابن على أولاد الصلب ما سيأتي أن شاء الله تعالى وحكم العاصب أخذ كل التركة لأنه بغير تقدير فمتى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص التعصيب بالذكور غالبا لأنهم أهل الشدة والنصرة ولما اختلفت أحوالهم في الشدة بالقرب والبعد كان الأقرب أولى ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه فإنه إذا انفرد أخذ المال كله تعصيبا لقوله تعالى وهو يرثها أن لم يكن لها ولد وغير الأخ كالأخ أو يأخذ ما أبقت الفروض أن كان معه ذو فرض واحد فأكثر لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن استوعبت الفروض المال و لم يبق شيء سقط العاصب لمفهوم الحديث المذكور كزوج وأم وإخوة لأم اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا أو ذكرا وأنثى فأكثر وإخوة لأب أو إخوة لأبوين ذكر فأكثر أو أخوات واحدة فأكثر لأب أو أخوات لأبوين معهن أخوهن وهو