والمراد أذنه اليمنى قاله في شرح المنتهى ومما جرب أن الأذان في أذن المحزون يصرف حزنه وإذا أذن خلف المسافر رجع وإذا أذن في أذن من خلقه سيء حسن خلقه ومما جرب لحرق الجن أن يؤذن في أذن المصروع سبعا ويقرأ الفاتحة سبعا ويقرأ المعوذتين وآية الكرسي والسماء والطارق وآخر الحشر والصافات وإذا قرأ آية الكرسي سبعا على ماء ورشه على وجه المصروع فإنه يفيق وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه والأمر يقتضي الوجوب وعن أبي الدرداء مرفوعا ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان رواه أحمد والطبراني ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد ل الصلوات الخمس دون المنذورة وغيرهما المؤداة لا المقضيات والجمعة عطف على الخمس من عطف الخاص على العام لمزيتها وفضلها على غيرها قال في المبدع ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس وإنما لم يفرضا في غيرها لأن المقصود منهما الإعلام بوقت الفريضة على الأعيان والقيام إليها وهذا لا يوجد في غيرها على رجال اثنين فأكثر لا الواحد ولا النساء ولا الخناثى أحرار لا أرقاء ومبعضين إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا لاشتغالهم بخدمة ملاكهم حضرا في القرى والأمصار وإن اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة لم يكره وسنا أي الأذان و الإقامة سفرا لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث ولابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما متفق عليه و سنا لمنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفوعا يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل