ليتمكن من فعل الموصي إليه فيه وإلا تعطل الحال وحيث ضم الأمين إليه لم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا والأول هو الوصي فقط قدمه في المغني والشرح وقال ابن رزين ضم إليه أمين ولم ينعزل إجماعا وتصح الوصية لمنتظر أهليته ك أن يوصي إلى صغير بأن يكون وصيا إذا بلغ أو وصى إلى غائب ليكون وصيا إذا حضر من غيبته أو وصى إلى سفيه إذا رشد أو إلى فاسق إذا تاب من فسقه أو إلى مريض إذا صح من مرضه أو إذا صالح أمه عما تدعيه أو إلى كافر إذا أسلم أو يوصي إلى شخص ويقول أن مات الوصي فزيد وصي بذلك أو يقول زيد وصي سنة ثم عمرو وصى بعدها فإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصيي صح ذلك فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله إذا قال أوصيت إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه عن دعواها عليه أو رشد فهو وصيي صحت الوصية في الصور كلها ويصير المذكور وصيا عند وجود الشرط للخبر الصحيح أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة والوصية كالتأمير وإن قال الإمام الأعظم الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياته أو تغير حاله ف الخليفة بعدي فلان صح على ما قال وكذا في ثالث ورابع قاله القاضي وغيره و لا تصح الوصية للثاني أن قال الإمام فلان ولي عهدي فإن ولي ثم مات ففلان بعده لأن الأول إذا ولي صار الاختيار والنظر إليه فالعهد إليه فيمن يراه وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته في الحالة التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامه وإن علق ولي الأمر ولاية حكم أو إمارة أو ولاية وظيفة بشرط شغورها أي تعطلها أو غيره كموت من هي بيده فلم يوجد الشرط حتى أقام ولي أمر غيره مقامه صار الاختيار له أي للثاني لأن تعليق الأول بطل بموته كمن علق عتقا