وجودها حين وصية موص لأنها شروط لصحتها فاعتبر وجودها حالها فإن تغيرت هذه الصفات بعد الوصية ثم عادت قبل موت موص عاد الموصى إليه لعمله لعدم المانع و لا يعود موصى إليه إلى الوصية إن زالت هذه الصفات بعد موت الموصي لوجود المنافي أو زالت بعد الوصية و لم تعد قبله أي الموت لانعزاله من الوصية بزوال الصفات المقتضية لصحتها ويصح قبول وصية في حياة موص لأنه إذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد كالوكالة بخلاف الوصية بالمال فإنها تمليك في وقت فلم يصح القبول قبله و يصح القبول أيضا بعده أي بعد موت الموصي لأنها نوع وصية فصح قبوله إذن كوصية المال فمتى قبل موصى إليه صار وصيا قال الحارثي ويقوم فعل التصرف مقام اللفظ كما في الوكالة قاله ابن رجب وهو أظهر وتنعقد الوصية إلى شخص ب قول موص فوضت إليك كذا أو وصيت إليك بكذا أو وصيت إلى زيد بكذا أو أنت وصيي أو زيد وصيي في كذا أو جعلتك أو جعلت زيدا وصيي على كذا ولا تصح الوصية إلى فاسق أو إلى صبي ولو مراهقا أو إلى سفيه أو إلى مجنون لأنهم ليسوا أهلا للولاية والأمانة أو إلى كافر من مسلم لما تقدم ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كفؤ في ذلك التصرف الذي أسند إليه لأن الوصية تقطع نظر الحاكم لكن له الاعتراض عليه أن فعل ما لا يسوغ على ما تقدم في ناظر الوقف ومن نصب وصيا ونصب عليه ناظرا يرجع الوصي لرأيه ولا يتصرف الوصي إلا بإذنه جاز فإن خالف لم ينفذ تصرفه لأن الموصي لم يرض برأيه وحده وإن حدث عجز لموصى إليه بعد موت موص لضعف أو علة كعمى أو كثرة عمل ونحوه مما يشق معه العمل وجب ضم أمين إليه