بنفعها ولم ينبهوا عليه والظاهر أن حكمه حكم الأجنبي في أنه يلزمه قيمتها غير مسلوبة المنفعة كما هو ظاهر إطلاقهم و حيث كان الواجب على الوارث قيمة منفعة موصى له بها فالذي يتجه دفعها إن علمت ولو تقريبا وطريق معرفتها أن تقوم فينظر كم كانت تساوي بمنفعتها وقت قتلها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فلو قومت بمنفعتها بألف ومسلوبتها بمائتين فقيمة المنفعة ثمانمائة وهي الواجب للموصى له و إن جهل كم كانت تساوي ف يصطلحان عليها لتعذر معرفة القيمة وإلا يصطلحان ف لا يجبر ممتنع منهما بإبائه كذلك لأن مدتها مجهولة المقدار لا يمكن تقويمها فوجب إبقاؤها إلى أن يصطلحا عليها وهو متجه وللوصي أي الموصى له بمنفعة أمة استخدامها حضرا وسفرا لأنه مالك منفعتها أشبه مستأجرها للخدمة وله إجارتها لأنه يملك نفعها ملكا تاما فجاز له أخذ العوض عنه كالأعيان وكالمستأجر و له إعارتها لأنه إذا ملك النفع جاز له استيفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه وكذا حكم العبد الموصى له بنفعه وكذا ورثته بعده لهم استخدامها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها لقيامهم مقام مورثهم وليس له أي الموصى له بمنفعة الأمة وطؤها ولا لوارث موص وطؤها لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا