له أي موصى له بمنفعتها بحاله ولو عتقت أو بيعت أو كوتبت لأنه لا معارض له و للورثة ولاية تزويجها لأنهم المالكون لرقبتها وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك النفع لأنه يتضرر به فإن اتفقا على ذلك جاز ويجب تزويجها بطلبها لأنه حق لها كما لو طلبته من سيدها وأولى والمهر في كل موضع وجب سواء كان بنكاح أو شبهة أو زنا له أي المالك النفع لأنه بدل بضعها وهو من منافعها وإن وطئت الأمة الموصى بنفعها فولدها من وطء شبهه حر لاعتقاد الواطئ أنه وطئ في ملك كالمغرور بأمة وللورثة قيمته أي الولد عند وضع على واطئ لأنه فوت رقه عليهم باعتقاده حريته واعتبرت حالة الوضع لأنه أول إمكان تقويمه و للورثة قيمتها أي الأمة إن قتلت كان قتلها أجنبي لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها وفوات المنفعة حصل ضمنا وإن قتلها الوارث فقيمة منفعتها للموصى له بنفعها وإن قتلها الموصى له بنفعها فالظاهر أنه يلزمه قيمتها بمنفعتها للورثة كما هو ظاهر إطلاقهم وتبطل الوصية لفوات محلها كبطلان إجارة بقتل مؤجرة وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وإن جنت الأمة الموصى بنفعها سلمها وارث إلى ولي الجناية أو فداها مسلوبة المنفعة بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها لأنه يملكها كذلك كأم الولد وعليه أي الوارث إن قتلها قيمة المنفعة للوصي أي للموصى له بمنفعتها قاله في الانتصار واقتصر عليه في الفروع وقطع به في المنتهى وقال في الإقناع وإن قتلها وارث أو غيره فلهم قيمتها أي دون الموصى له مع أن الأمر ليس كذلك كما علمت وكان على المصنف أن يقول خلافا له والحاصل أن الأمة الموصى بنفعها إما أن يقتلها أجنبي فقيمتها غير مسلوبة المنافع للورثة وإما أن يقتلها الوارث فقيمة منفعتها للموصى له بنفعها كما نصوا على ذلك وإما أن يقتلها الموصى له