و إن وصى بقوس وله أقواس قوس لرمي نشاب وهو الفارسي أو قوس نبل وهو العربي أو قوس بمجرى وهو القوس الذي يوضع السهم الصغير في مجراه فيخرج السهم من المجرى ويقال له قوس حسبان وهي السهام الصغيرة قاله الحارثي و قوس لرمي بندق وهو قوس جلاهق بضم الجيم وكسر الهاء وهي اسم للبندق وأصله بالفارسية جلاهه وهي كبة غزل والكبير جلها و قوس ندف يندف به نحو القطن فله أي الموصى له بقوس مطلق قوس النشاب بغير وتر لأنها أظهرها أي أسبق إلى الفم فله واحد من المتعارف يعينه الوارث إلا مع صرف قرينة إلى غيرها كأن يكون ندافا لا عادة له بالرمي أو كانت عادته أن يرمي الطيور بالبندق لأن ظاهر حال الموصي أنه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به وإن لم يكن له إلا قوس واحد من هذه القسي تعينت الوصية فيه إذ لا محل لها غيره فإن كان له أقواس من النوع الذي استحق الوصي قوسا منها أعطاه الورثة ما شاءوا منها كالوصية بعبد من عبيده ولا يدخل في الوصية بقوس وترها لأن الاسم يقع عليها دونه و من وصى بكلب أو طبل وله منها ما هو محرم كالكلب الأسود البهيم وطبل اللهو وثم بفتح المثلثة مباح من الكلاب كالذي يجوز اقتناؤه ومن الطبول كطبل حرب قال الحارثي وطبل صيد وحجيج لنزول وارتحال انصرف اللفظ إليه لأن وجود المحرم كعدمه شرعا فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق وإلا يكن عنده كلب مباح ولا طبل مباح بطلت الوصية لأن الوصية بالمحرم معصية ولعدم المنفعة المباحة فيه فلو كان عنده طبل يصلح للحرب وللهو معا صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة فيه وتصح الوصية بالبوق لمنفعته في الحرب قاله القاضي وإن كان للموصي طبول تصلح للحرب ووصى بأحدها وأطلق فللموصى له أحدها باختيار الورثة