وكبش لكبير ذكر ضأن وتيس لكبير ذكر معز فلو قال أعطوه عشرة أو عشرا من غنمي فللذكر والأنثى لأنه قد يلحظ في التذكير معنى الجمع وفي التأنيث معنى الجماعة وأيضا اسم الجنس يصح تذكيره وتأنيثه وتصح الوصية بغير معين كعبد من عبيده وتعطيه الورثة ما شاءوا منهم أي من عبيده نصا لتناول اسم العبد للجيد والرديء والصحيح والمريض والكبير والصغير فإن ماتوا أي عبيد الموصي إلا واحدا تعينت الوصية فيه لتعذر تسليم الباقي وإن قتلوا كلهم بعد موت موص ف لموصى له قيمة أحدهم تختار الورثة إعطاءه له على قاتل له كما يلزم القاتل قيمته والخيرة للورثة وإن لم يكن موصى به وإن لم يكن له أي الموصي عبد حال الوصية ولم يملكه أي يملك عبدا قبل موته لم تصح الوصية كما لو أوصى له بما في كيسه ولا شيء فيه وتبطل إن ماتوا كلهم قبل موت الموصي لأن الوصية إنما تلزم بالموت ولا رقيق له حينئذ وإن ملك من ليس له عبيد حين الوصية واحدا بعدها تعين أو كان له حين الوصية عبد واحد تعين كونه لموصى له لأنه لم يكن للوصية محل غيره وكذا حكم شاة من غنمه وثوب من ثيابه ونحوه وإن قال موص أعطوه عبدا من مالي أو أعطوه مائة من أحد كيسي و الحال أن لا عبد له في الأولى أو لم يوجد فيهما أي في الكيسين شيء في الثانية اشترى له ذلك الموصى به وأعطي المائة من التركة لأنه لم يقيد ذلك بكونه في ملكه وقد قصد أن يصل له من ماله ذلك الموصى به وقد أمكن ذلك بشرائه من الثلث أو إعطاء المائة منه تنفيذا للوصية بخلاف ما لو وصى له بعبد من عبيده ولا عبد له فتبطل قال الحارثي وقد يفرق بينهما بأن القدر الفائت في صورة المائة صفة محل الوصية لا أصل المحل فإن كيسا يؤخذ منه مائة موجود ملكا فأمكن تعلق الوصية به والفائت في صورة العبد أصل المحل وهو عدم العبيد بالكلية فالتعلق متعذر انتهى