للورثة وليس من التركة شيء من الموصى به وإن وصى لزيد بكلابه ووصى لآخر بثلث ماله فللموصى له بالثلث ثلث المال وللموصى له بالكلاب ثلثها إن لم تجز الورثة لأن ما حصل للورثة من ثلثي المال قد حازت الوصية فيما يقابله من حق الموصى له وهو ثلث المال ولم يحتسب على الورثة بالكلاب و لو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب لا تدخل كلاب في وصية بثلث ماله لأنها ليست بمال ف يدفع إلى الموصى له بالثلث ثلث المال ولم تحتسب الكلاب على الورثة بل تختص بها أي الكلاب ورثة الموصى وتقسم بينهم أي الورثة بالعدد فإن تشاحوا في بعضها بأن طلبه كل منهم أن يكون له أقرع بينهم قاله في الشرح لأنه لا مرجح لأحدهم على غيره تنبيه وعلم مما تقدم أن من أوصي له بثلاثة من الكلاب لم يكن له إلا واحد منها ومحل ذلك إن لم تجز الورثة الوصية في الجميع لأن الحق في الزائد عن الثلث لهم و تصح الوصية بمبهم كثوب لأن الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء من التركة إليه مجانا والجهات لا تمنع الإرث فلا تمنع الوصية ويعطى الموصى له ما يقع عليه الاسم أي اسم الثوب لأنه اليقين سواء كان منسوجا من حرير أو كتان أو قطن أو صوف أو شعر ونحوه مصبوغا أو لا صغيرا أو كبيرا لأن غايته أنه مجهول والوصية تصح بالمعدوم فهذا أولى فإن اختلف اسم موصى به بالعرف والحقيقة اللغوية غلب العرف كاليمين اختاره الموفق وصححه الناظم وجزم به في الوجيز و التبصرة وقدمه في الرعاية وقطع به في الإقناع لأن الظاهر إرادته ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف وحملوه على عرفهم لم يعدوا مخالفين