بمائة من دراهم أو غيرها لا يملكها موص حال وصيته وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره لأنه لم يضمنها إلى ملك إنسان سواه إذا تقرر هذا فإن حصل شيء مما وصى به من المعدوم فلموصى له أو قدر موص على المائة التي لم تكن في ملكه أو قدر على شيء منها عند موت الموصي ف هو لموصى له بمقتضى الوصية إلا حمل الأمة الموصى له به ف يكون له قيمته لئلا يفرق بين ذوي رحم في الملك والظاهر أن القيمة تعتبر يوم الولادة إن قبل قبلها وإلا فوقت القبول فلو ماتت أمه بمجرد الوضع فمقتضى التعليل أن تكون لموصى له به وإن كان الإطلاق يقتضي خلافه وإلا يحصل شيء من ذلك بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا كما لو وصى بثلثه ولم يخلف شيئا كما لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة فإن وطئت وهي في الرق بشبهة وحملت فعلى واطئ قيمة الولد الموصى له به لأنه حر و تصح الوصية ب ما فيه نفع مباح من غير مال ككلب صيد و كلب ماشية و كلب زرع و كلب حراسة بيوت وجرو يربى لذلك أي لما يباح اقتناؤه مما ذكر لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فصحت بغير المال كالمال غير كلب أسود بهيم لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه فإن لم يكن له أي الموصي كلب كذلك أي مباح لم تصح الوصية سواء قال من كلابي أو من مالي لأنه لا يصح شراؤه ولا قيمة له بخلاف ما لو أوصى بمتقوم أو مثلي ليس في ملكه فيشتري له ذلك من التركة وإن وصى بكلب وله كلاب فللورثة إعطاؤه أي كلب شاءوا صوبه في الإنصاف وكزيت متنجس فتصح به الوصية لغير مسجد لأن فيه نفعا مباحا وهو الاستصباح به ولا تصح الوصية به لمسجد لأنه لا يجوز الاستصباح به فيه وتقدم وله أي الموصى له بالكلب المباح أو الزيت المتنجس ثلثهما لا غير ولو كثر المال إن لم تجز الورثة لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة