حيث لم يرثا لمانع أو أجيز لأن الجد والأخ يدليان بالأب وأخ من أب وأخ من أم لو دخل الأخ لأم في القرابة سواء لاستوائهما في القرب والمذهب لا يدخل ولد الأم في القرابة ويأتي استدراك المصنف وكذا جده لأبيه وجده لأمه في القرابة سواء لاستوائهما في القرب ولكن لا يدخل في القربة من هو من جهة الأم كالأخ لأم والجد لها والخال والخالة وولد الأبوين أحق منهما أي من الأخ لأب فقط والأخ لأم فقط لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة والذكور والإناث فيها سواء أي القرابة فالابن والبنت والأخ والأخت سواء والأب أولى من ابن الابن ومن الجد ومن الأخوة لأن من يدلي بلا واسطة أقرب ممن يدلي بواسطة وكل من قدم على غيره قدم ولده فيقدم ابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب إلا الجد فإنه يقدم على بنى أخوة الموصي مع أنه يستوي مع آبائهم وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه كما في الإرث مع أن الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب كما تقدم تنبيه لو وصى لقرابته أو أهل بيته أو جيرانه أو أهل محلته ونحوه لم يدخل من وجد بين الوصية والموت كمن وجد بعد الموت فائدة لو وصى أن يصلي عليه بدراهم لم تنفذ وصيته وصرفت الدراهم في الصدقة ويختص بها أهل الصلاة ولو وصى أن يشتري مكان معين فيوقف على جهة بر فلم يبع ذلك المكان اشترى مكان آخر ووقف عليها وقد ذكر العلماء فيما إذا قال بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب قاله في الاختيارات فصل ولا تصح الوصية لنحو كنيسة كدير وبيعة أو بيت نار أو صومعة أو مكان من أماكن الكفر سواء كانت الوصية ببنائها أو