يؤنثون الزقاق والطريق والسبيل والصراط والسوق وتميم تذكر قال الحارثي والوصية لأهل خطه بكسر الخاء وكثير من أهل العرف يقوله بالضم يستحقها أهل دربه وما قاربه من الشارع الذي يكون به لأنه العرف والدرب في الأصل باب السكة الواسع قاله في القاموس وأصل السكة الطريق المصطفة من النخل وسمي الدرب سكة لاصطفاف البيوت به فإذا أوصى لأهل سكته أعطي لأهل دربه لذلك وقد كانت الدروب بمدينة السلام تسمى سككا وإنما يستحق الموصى به من أهل الدرب من كان ساكنا فيه حال الوصية نصا لأنه قد يلحق أعيان سكانها الموجودين لحصرهم تتمة لو وصى بما في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه بعد الوصية ولو وصى لأهل العلم فلمن اتصف به أو لأهل القرآن فللحفظة ذكره الحجاوي في الحاشية و لو وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نصا لقوله عليه الصلاة والسلام الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا رواه أحمد والوصية لأهل حارته وتقسم الوصية على عدد الدور ثم تقسم حصة كل دار على سكانها لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية وجيران المسجد من يسمع النداء لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة مع قوله عليه الصلاة والسلام للأعمى لما سأله أن يرخص له في الصلاة في بيته هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب رواه مسلم و إن وصى لأقرب الناس إليه أو وصى لأقرب قرابته أو وصى لأقربهم رحما لا يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب فلو مات موص لأحد من ذكر وله أي الموصي أب وابن فهما سواء لأن كل واحد منهما يدلي بنفسه من غير واسطة أو كان له جد وأخ لغير أم فهما سواء