لو كان أحدهما وارثا لصدق عليه أن له وارثا بغير الزوجية وهو متجه بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء مطلقا سواء وجدت الوصية في صحة الموصي أو مرضه لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد حين قال أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه الخمسة إلا النسائي وتصح هذه الوصية المحرمة ويقف نفوذ ها على إجازة الورثة لحديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة رواهما الدارقطني والاستثناء من النفي إثبات فيكون ذلك دليلا على صحة الوصية عند الإجازة ولو خلا عن الاستثناء فمعناه لا وصية نافذة أو لازمة وما أشبه ذلك وهذان الحديثان مخصصان لما تقدم من العموم ولأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه سقط ولو وصى من له ورثة لكل وارث منهم بمعين من ماله بقدر إرثه صح أجاز ذلك الورثة أو لا وسواء كان في الصحة أو المرض كرجل خلف ابنا وبنتا وخلف عبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى للابن بالعبد وللبنت بالأمة فيصح لأن حق الوارث في القدر لا في العين بدليل ما لو عاوض المريض بعض ورثته أو أجنبيا جميع ماله بثمن مثله فإنه يصح