في المغني وغيره و الفائق و الحاوي الصغير و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وصوبه في الإنصاف وتصح الوصية ممن لا وارث له بنحو رحم كفرض أو عصبة بجميع ماله روي عن ابن مسعود لأن منع مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة فحيث لا وارث له ينتفي المنع لانتفاء علته فلو مات و ورثه زوج أو زوجة لا غير وكان قد أوصى بجميع ماله وردها أحد الزوجين بالكل أي كل المال بطلت الوصية في قدر فرضه أي الراد من ثلثيه أي المال فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث لأن له نصف الثلثين وإن كان زوجة بطلت في السدس لأن لها ربع الثلثين فيأخذ وصي أي موصى له الثلث لأنه لا يتوقف على إجازة ثم يأخذ ذو الفرض وهو أحد الزوجين في المثال فرضه من ثلثيه الباقيين بعد أخذ الموصي له فيأخذ ربع الثلثين وهو سدس إن كان الراد زوجة ونصفهما وهو الثلث إن كان الراد زوجا ثم تتم الوصية منهما أي الثلثين أي من الباقي منهما لأن الزوجين لا يرد عليهما فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما ولأن الزائد على فرض أحد الزوجين ليس أولى به من الموصى له أشبه ما لو لم يكن لموص وارث أصلا ولو وصى أحدهما أي أحد الزوجين للآخر بكل ماله ولا وارث له غيره فله أي الموصى له كله أي كل المال فيأخذه جميعه إرثا ووصية على الصحيح من المذهب لأنه لا يرد عليهما وتحرم الوصية ولو كانت لصحيح أي منه إذ لا فرق في ذلك بين صحة الموصي أو مرضه ممن يرثه على الصحيح من المذهب نص عليه غير زوج أو غير زوجة ويتجه كون الزوجين أجنبيين إذ