شرطها وهو الإسلام وإن علم أنه كان قد أسلم واغتسل وصلى بنية فهي صحيحة ولا يعتد بأذانه لفقد شرطه و لا إقامته فلا يسقط به الفرض ولا يعتمد عليه في صلاة وفطر ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله ولا حجه ولا صومه قاصدا رمضان لأن المشركين كانوا يحجون في أول الإسلام حتى نزل قوله إنما المشركون نجس ولم يحكم بإسلامهم بذلك وكذا في باقي العبادات غير الشهادتين والصلاة ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة على هذه الكيفية قال الشيخ تقي الدين كان لمن قبلنا من الأمم صلوات في هذه الأوقات لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرها وتصح الصلاة من مميز وهو من بلغ أي استكمل سبع سنين وفي المطلع من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام وصوبه في الإنصاف وقال إن الاشتقاق يدل عليه انتهى ولا خلاف في صحتها من المميز والثواب أي ثواب عمل المميز له لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه كعمل بر غيرها أي الصلاة فيكتب له و لا يكتب عليه لعدم تكليفه وشرط لصحة صلاته أي المميز ما شرط ل صحة صلاة كبير بالغ إلا في سترة على ما يأتي تفصيله في باب ستر العورة ويتجه ب احتمال قوي و إلا في ترك قيام في مفروضة فلا يشترط قيامه بها مع قدرة عليه لأنها نفل في حقه كما لا يخفى وهو متجه