على أن الأمر بالمعروف لا يجب إلا إذا ظن امتثال المأمور وهو قول لبعضهم والمذهب وجوبه أفاد أو لم يفد لقوله تعالى وأمر بالمعروف وإذا صلى كافر ركعة بسجدتيها حكم بإسلامه لحديث أبي هريرة مرفوعا نهيت عن قتل المصلين رواه أبو داود فظاهره أن العصمة ثبتت بالصلاة وهي لا تكون بدون الإسلام ولقول أنس من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم رواه البخاري موقوفا والظاهر من قوله صلى صلاتنا أنه لا يحكم بإسلامه حتى يصلي ركعة لأنه لا يسمى مصليا بدونها ولأن الصلاة على الهيئة المشروعة تختص بشرعنا أشبهت الأذان وسواء كانت بدار الإسلام أو الحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره أو أذن أو أقام الصلاة ولو في غير وقت أذان أو إقامة كافر يصح إسلامه وهو المميز الذي يعقله حكم به أي إسلامه لإتيانه بالشهادتين ومعنى الحكم به أنه لو مات عقب ذلك غسل وكفن ودفن بمقابرنا وورثه أقاربه المسلمون دون الكفار ولو أراد البقاء على الكفر وقال صليت مستهزئا ونحوه لم يقبل منه كما لو كان أتى بالشهادتين ولا تصح صلاته أي الكافر ظاهرا فيؤمر بإعادتها لفقد