للموهوب له ثلثا كسبه وباقيه للورثة وهكذا وربما أفضى إلى الدور ف من ذلك لو أعتق المريض قنا لا يملك غيره فكسب العتيق مثل قيمته قبل موت سيده فله من كسبه بقدر ما عتق منه حين أعتقه وباقيه لسيده لأن الكسب يتبع ما تنفذ فيه العطية دون غيره ثم التركة تتبع بحصة الرق لأن حصة العتق ملك للعبد بجزئه الحر فلا تدخل في التركة وإذا اتسعت التركة فيزداد به أي بكسبه ماله أي مال العبد وتزداد حريته لذلك الكسب ويزداد حقه من كسبه ومن ضرورة هذا نقصان حصة التركة فينقص به حق السيد من الكسب وينقص بذلك قدر العتق منه فتزيد الحرية فتدور زيادته على نقصانه ونقصانه على زيادته ولاستخراج المقصود وانفكاك الدور طرق حسابية اقتصر المصنف منها على طريق الجبر وإليه الإشارة بقوله فيستخرج ذلك بالجبر فيقال قد عتق منه أي العبد شيء وله من كسبه شيء لأن كسبه مثله وللورثة منه شيء ومن كسبه شيئان لأن لهم مثلي ما عتق منه وقد عتق منه شيء ولا يحبس على المكتسب ما كسبه بجزئه الحر لأنه استحق بجزئه الحر لا من جهة سيده فصار العبد وكسبه نصفين لأن العبد لما استحق بعتقه شيئا وبكسبه شيئا كان له في الجملة شيء وللورثة شيئان يعتق منه نصفه وله نصف كسبه غير محسوب عليه لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده وللورثة نصفهما أي نصف المكتسب ونصف كسبه وذلك مثلا ما عتق فلو كان العبد يساوي اثني عشر فكسب قبل الوفاة مثلها اثني عشر عتق منه شيء وله من الكسب شيء وللورثة شيئان فقد عتق نصفه وأخذ ستة لا تحسب عليه ولوارث نصفه أي العبد وستة من كسبه وذلك مثلا ما عتق وإن كسب مثلي قيمته صار له من كسبه شيئان لأن كسبه مثلاه وعتق منه شيء ولوارث شيئان فيقسم هو وكسبه أخماسا