والقبض من الموهوب له فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت الثالث أنه يعتبر قبول عطية عندها لأنها تصرف في الحال فيعتبر شروطه وقت وجوده والوصية بخلافه لأنها تبرع بعد الموت فاعتبر عند وجوده إذ لا حكم لقبولها ولا ردها قبله الرابع أن الملك يثبت في عطيته من حين وجودها بشروطها لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة وكذا إن كانت محاباة أو إعتاقا ويكون هذا الثبوت مراعى لأنا لا نعلم هل هذا مرض الموت أو لا ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيئا من ماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها فإذا مات و خرجت العطية من ثلثه عند موته تبينا أنه أي الملك كان ثابتا من حين الإعطاء لأن المانع من ثبوته كونه زائدا على الثلث وقد تبين خلافة تتمة تخالف العطية الوصية أيضا في أنها لا يصح تعليقها بشرط إلا العتق فصل ومن أعتق أو وهب قنا لغير وارثه في مرضه فكسب الرقيق كثيرا أو قليلا قبل موت سيده ثم مات سيده فخرج الرقيق من الثلث فكسب معتق له لأنه قد تبين أنه من حين العتق صار حرا فكان كسبه له كسائر الأحرار و كان كسب قن موهوب لمتهب لأن الكسب تابع لملك الرقبة وقد تبين كونه موهوبا له وإن خرج بعضه أي العتيق أو الموهوب من الثلث دون بقيته فلهما أي العتيق والموهوب له من كسبه بقدره أي قدر البعض الخارج من الثلث فإن خرج من الثلث ربع العبد كان له أو للموهوب له ربع كسبه وباقيه للورثة وإن كان نصف العبد كان له أو للموهوب له نصف كسبه والنصف للورثة وإن كان ثلثي العبد كان له أو