كان محجورا عليه ويعتبر وجود القبول قبل تشاغل بقاطع عرفا مع تنجيز لهبة في الحال أو مع عدم توقيت إلا في العمرى والرقبى وتقدم فصل في حكم عطية الأولاد وحكم الرجوع فيها وغير ذلك ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث من الواهب بقرابة لا زوجية وولاء فلا يجب التعديل بينهم بخلاف القرابة من ولد وغيره كأب وأم وأخ وابنة وعم وابنه في عطيتهم لحديث جابر قال قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي قال أله أخوة قال نعم قال كلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق رواه أحمد ومسلم وأبو داود وأحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي لفظ لمسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص أحدهم دون الباقين جورا والجور حرام فدل على أن أمره بالعدل للوجوب وقيس على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة وخرج منه الزوجات والموالي فلا يجب التعديل بينهم في الهبة ومحل وجوب التعديل في هبة شيء غير تافه لأنه يتسامح به فلا يحصل التأثر والتعديل الواجب بكونها أي العطية للأولاد والأخوة لغير أم ونحوهم بقدر إرثهم منه للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحالة الحياة على حالة الموت قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى فائدة نص أحمد في رواية صالح وعبد الله وحنبل فيمن له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها وعن جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق