نحوه من طرق مختلفة فهذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب مع بطلان شرط العود لأنه إذا ملك العين لم تنتقل عنه بالشرط ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد فيصح العقد وبطل الشرط كشرطه في البيع أن لا يبيع ولو جعل اثنان كل منهما داره للآخر على أنه إن مات قبله عادت إليه فرقبى من الجانبين فائدة وإن قال أحد شريكين في قن للقن المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الآخر عارية فإذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد انتهى و لا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابها فلو قال رب بيت لآخر منحتكه عمرك فعارية قال في القاموس منحه الناقة جعل له وبرها ولبنها وولدها وهي المنحة والمنيحة أو قال منحتك غلته أي البيت لك عمرك أو قال رب بيت أو بستان منحتك سكناه أي البيت أو البستان عمرك فعارية أو قال رب عبد منحتك خدمته لك عمرك فعارية وإباحة تلزم في قدر ما قبضه من غلة قبل رجوع المانح وعلم منه أن للمانح الرجوع في منحته متى شاء في حياة الممنوح وبعد موته لأنه هبة منفعة ويصح إعمار منقول وإرقابه من حيوان كعبد وجارية ونحوهما كبعير وشاة وغير حيوان كثوب وكتاب لعموم ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته تنبيه يصح عد شروط هبة أحد عشر كونها من جائز تصرف فلا تصح من محجور عليه مختار فلا تصح من مكره جاد فلا تصح من هازل بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه وتقدم في الفصل قبله يصح بيعه فلا تصح هبة ما ليس بمال بلا عوض فإن كانت بعوض فهي بمعنى البيع لمن يصح تملكه وهو الحر مع قبوله إن كان رشيدا أو قبول وليه إن