وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة ب مجرد عقد وهو الإيجاب والقبول فالقبض معتبر للزومها واستمرارها لا لانعقادها وإنشائها صرح بذلك صاحب المغني وأبو الخطاب في انتصاره وصاحب التلخيص وغيرهم وقدمه في الفائق إذا تقرر ذلك ففطرة عبد موهوب قبل غروب ليلة الفطر على موهوب له ولو لم يقبضه لدخول وقت وجوب الفطرة وهو في ملكه فيصح تصرف موهوب له في الهبة بعد العقد ويتجه باحتمال قوي أن يكون التصرف موقوفا على القبض فإن وجد القبض تبينا أنه كان للموهوب له بقبوله وإلا فهو للواهب قاله ابن حامد قال في شرح الإقناع وهو وجه حسن غير عتق فإن القبض فيه غير معتبر لتشوف الشارع إليه فإذا وهب إنسان قنا لمن يعتق عليه فإنه بمجرد القبول يعتق على الموهوب له وهو متجه قبل قبض على المذهب نص عليه والنماء للمتهب وتصح هبة وتملك بمعاطاة مقترنة بفعل يدل على الهبة وإن لم يحصل