ابنه وابن عباس وفي نسخة ويتجه أن المنفي في قوله لا يقتضي عوضا المعاوضة ونفي وجوب المعاوضة لا يقتضي نفي جواز الرجوع وحينئذ فلمعطي الهدية رجاء المعاوضة أو قضاء حاجة ممن أهدي إليه فلم يفعل أن يرجع بهديته إن كانت باقية أو بدلها إن تلفت كزوج خطب امرأة و وعد ه أولياؤها أن يزوجوها منه ولم يفوا له بما وعدوه من التزويج وكان قد أهدى لهم بعد أن أجابوه قبل عدولهم عن التزويج فله الرجوع بما أهداهم لأنه دفع ذلك على عوض لم يسلم له فكان له الرجوع به وهو متجه وإن اختلفا في شرط عوض بأن قال الواهب شرطنا العوض وأنكره موهوب له فقول موهوب له منكر بيمينه لأن الأصل عدمه وبراءة ذمته وإن اختلفا في الصادر منهما فقال من بيده العين وهبتني ما بيدي فقال مقبض بل بعتكه ولا بينة لواحد منهما بما قاله فإنه يحلف كل منهما على ما أنكر من دعوى الآخر لأن الأصل عدمه ولا هبة بينهما ولا بيع لأنه لم يثبت واحد منهما وإن أقام كل منهما بينة بما ادعاه فيتجه باحتمال قوي تقديم بينة بائع لما معها من زيادة علم وهو إثبات الثمن ولأنها مثبتة وتلك نافية والمثبت مقدم على النافي وهو متجه