الأصحاب قالوا في الحج لا يكون مستطيعا ببذل غيره وفي الصلاة لا يلزم قبول السترة قال في الإنصاف قلت وهو الصواب ويكافئ المهدى له لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها أخرجه البخاري أو يدعو له أي إذا لم يستطع أن يثيب عليها فليذكرها ويثني على صاحبها الذي أهداها ندبا فيها أي في حال المكافأة وغيرها فيقول جزاك الله خيرا لحديث جابر من أعطى عطاء فوجد فليجزيه فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره أخرجه أبو داود ولحديث أسامة بن زيد مرفوعا من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء رواه الترمذي وقال حسن غريب ويقدم في الهدية الجار القريب بابه على البعيد لحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فلآيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا ويجوز ردها لأمور مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة لحديث جابر في جملة قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه رواه مسلم أو يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد لما في القبول من المشقة حينئذ أو تكون الهدية بعد السؤال واستشراف النفس لها لحديث عمر إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وإشراف النفس فسره إبراهيم الحربي بأنه تطلب للشيء وارتفاع له وتعرض إليه أو لقطع المنة إذا كان على الآخذ فيه منة وقد يجب رد الهبة وأشار إليه بقوله إلا إذا علم المهدى له أنه أي المهدي أهدى حياء فيجب الرد أي رد هديته إليه قال ابن الجوزي في الآداب وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة وكذا يجب رد هدية صيد لمحرم لأنه عليه الصلاة والسلام رد على الصعب بن جثامة هدية الحمار الوحشي وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم