الهدايا تذهب وحر الصدر والوحر بفتح الحاء المهملة الحقد والغيظ وتجلب المحبة لحديث تهادوا تحابوا وتختص الهدية بالمنقولات كالنقدين والجواهر والأسلحة والأواني والأمتعة والحيوانات قال الحارثي وإنما اختصت بالمنقولات لأنها تحمل إليه إذا تقرر ذلك فلا تصح هدية العقارات لأنه لا يقال أهدى دارا أو ضيعة أو بستانا ومن أهدى شيئا ليهدى له أكثر منه فلا باس به لقوله عليه الصلاة والسلام المستغزر يثاب من هبته لغير النبي صلى الله عليه وسلم فكان ممنوعا منه لقوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه قال ابن عباس وغيره وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها ووعاء هدية كهي فلا يرد مع عرف بذلك فإن لم يكن عرف رده قاله في الفروع قال الحارثي لا يدخل الوعاء إلا ما جرت به عادة كقوصرة تمر ونحوها انتهى وكره رد هبة وإن قلت كذراع أو كراع بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ في اليد وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير ووظيف البعير خفه وهو كالحافر للفرس لحديث ابي هريرة مرفوعا لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت خصوصا الطيب لحديث ثلاثة لا ترد فعد منها الطيب ولحديث أحمد عن ابن مسعود مرفوعا لا تردوا الهدية وعلم منه أنه لا يجب قبول هدية وهبة ولو جاءت بلا مسألة ولا استشراف نفس قال الحارثي وهو مقتضى كلام المصنف يعني الموفق وغيره من