وجدت قرينة تخرج بعضهم عمل بها ويأتي في الوصايا حكم أقرب قرابته أو الأقرب إليه مفصلا والوقف من إنسان على أهل بيته أو على قومه أو على نسائه أو على آله أو على أهله كعلى قرابته فلكل قرابة أما في أهل بيته فلقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي وفي رواية إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته احتج بذلك الإمام أحمد وروي عن ثعلب أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم و إن وقف على ذوي رحمه فإنه يكون لكل قرابة له أي للواقف من جهة الآباء سواء كانوا عصبة كالآباء والأعمام وبنيهم أو لا كالعمات وبنات العم ولكل قرابة من جهة الأمهات كأمه وأبيها وأخواله وأخوالها وخالاته وخالاتها لأن القرابة من جهة الأم أكثر استعمالا فإذا لم يجعل ذلك مرجحا فلا أقل أن لا يكون مانعا ولكل قرابة له من جهة الأولاد ممن يرث بفرض أو عصبة أو رحم كابنه وبنته وأولادهم لأن الرحم يشملهم وذكر القاضي في ذي الرحم مجاوزته للأب الخامس قال في شرح المنتهى وليس ذلك مخالفا لمن يذكره بل عموم كلام الأصحاب يشمله والأشراف أهل بيته صلى الله عليه وسلم والشريف كان عند أهل العراق العباسي قال الشيخ تقي الدين وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان علويا بل لا يسمون شريفا إلا من كان من ذرية الحسن والحسين ولو وقف على آل جعفر وآل علي فقال أبو العباس أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين فيأخذ آل جعفر النصف وإن كانوا واحدا وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا انتهى قال في